الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
[المصباح المنير (عود) ص 435، 436 (علمية) من شرح الزرقاني على الموطأ 4/ 322].
والعيب في اللغة: الرداءة، وهي ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة مما يعد به ناقصا، وجمعه: عيوب. والعيب خلاف المستحسن عقلا أو شرعا أو عرفا، وهو أعم من السب. والعاب والعيبة والمعاب والمعابة كله: الرداءة في السلعة. وعند الفقهاء: هو نقص العين أو المالية أو الرعية في الشيء. وهو عندهم نوعان: يسير، وفاحش: فأما اليسير: فهو ما يدخل نقصانه تحت تقويم المقومين. وأما الفاحش: فهو ما لا يدخل نقصانه تحت تقويم المقومين، وهم أهل الخبرة السالمون من الغرض. قال الزرقانى: فإن من قال: فلان أعلم من الرسول صلّى الله عليه وسلم، فقد عابه ولم يسبه. ومن (الواضح) أن الفقهاء استعملوه في معنى العاهة كثيرا، سواء أكان في الإنسان أم الحيوان أن الزرع أم غيرها. فالعيب أعم من العاهة. عيب المرأة في النكاح: يؤخذ منه جنون أو جذام أو برص وداء فرج، وهو ظاهر. [المفردات ص 528، وتهذيب الأسماء واللغات 2/ 53، والمطلع ص 236، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 254، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 253، والموسوعة الفقهية 24/ 134، 29/ 237].
والعيد: اسم للموسم المعهود يحتفل به الناس سنويّا فيتزاورون ويتهادون ويتذكرون فيه حادثا سعيدا، قال الله تعالى: {تَكُونُ لَنا عِيداً لِأَوَّلِنا وَآخِرِنا وَآيَةً مِنْكَ} [سورة المائدة: الآية 114]: هو عيد المائدة التي أنزلها الله على عيسى عليه السلام لما طلبها قومه منه.
[القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 41، والنظم المستعذب 1/ 115، وشرح الزرقاني على الموطأ 1/ 362].
والعير: القافلة، والعير: القوم معهم دوابهم وأحمالهم من الطعام، قال الله تعالى: {أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ} [سورة يوسف: الآية 70]: أي أيها القوم الراحلون. تقول: (عار يعير عيرا): ذهب وجاء مترددا. والعير: جبل معروف بالمدينة مشهور، مع أنه قد أنكره بعضهم. قال مصعب الزبيري: ليس بالمدينة عير ولا ثور. [القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 44، والمطلع ص 184].
عاش يعيش عيشا ومعاشا: مصدر ميمي، ومعيشة: اسم زمان أو مكان. ويطلق المعاش والعيشة على ما يعاش به وما تكون به الحياة من المطعم والمشرب ونحوهما، وعلى زمان العيش أو مكانه. وجمع المعيشة: معايش على القياس، لأن الياء أصلية فلا تقلب همزة في الجمع، قال الله تعالى: {وَجَعَلْنَا النَّهارَ مَعاشاً} [سورة النبإ: الآية 11]: أي زمان طلب العيش أو جعلناه عيشا وحياة على أنه مصدر ميمي. [القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 44].
- الباصرة، وعين الماء، وعين الشمس، وما ضرب من الدنانير، والجاسوس. وجاء في (القواعد الفقهية): (المعيّن لا يستقر في الذمة وما تقرر في الذمة لا يكون معيّنا). [المصباح المنير (عين)، والإفصاح في فقه اللغة 2/ 123، والموسوعة الفقهية 8/ 14، 15، 28/ 215].
[المطلع ص 362].
قال ابن فارس: وهذا الذي ذكره الخليل صحيح، لأن العينة لابد أن تجرّ زيادة. واصطلاحا: أن يبيع سلعة نسيئة، ثمَّ يشتريها البائع نفسه بثمن حال أقل منه. ولا صلة بين التورق وبين العينة إلّا في تحصيل النقد الحال فيهما وفيما وراءه متباينان، لأن العينة لابد فيها من رجوع السلعة إلى البائع الأول بخلاف التورق، فإنه ليس فيه رجوع العين إلى البائع إنما هو تصرف المشترى فيما ملكه كيف شاء. قال الزرقانى: العينة: البيع المتحيل به على دفع عين في أكثر منها. وروى أحمد في (الزهد) عن ابن عمر رضي الله عنهما: أتى علينا زمان وما يرى أحد منا أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم، ثمَّ قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول: «إذا الناس تبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم». [أبو داود (3462)] صححه ابن القطان. قال ابن عرفة: العينة: (بيع ما ليس عندك).
وكانت العرب تقصد هذا الصنف من المواضع لقضاء حاجتها تسترا عن أعين الناس. وسمى الحدث الخارج من الإنسان غائطا للمقارنة، وهو بهذا المعنى يتفق مع البراز- بالفتح- كنائيّا في الدلالة من حيث أن كلّا منهما كناية عن ثقل الغذاء وفضلاته الخارجة. [المصباح المنير (غوط) ص 457 (علمية)، والتوقيف ص 533، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/ 220 (دار الكتب)، والموسوعة الفقهية 8/ 56].
وعرف: بأنه هو المدين الذي ليس عنده ما يوفى دينه. أو هو: من استدان دينا لتسكين فتنة بين طائفتين في قتيل لم يظهر قاتله، فتحمل دينا بسبب ذلك، فيقضى دينه من سهم الغارمين، غنيّا كان أم فقيرا. (وإنما يعطى الغارم عند بقاء الدين عليه، فإن أدّاه من ماله أو دفعه ابتداء لم يعط من سهم الغارمين). والغارمون ضربان: - الضرب الأول: غرم لإصلاح ذات البين، وهو من يحمل دية أو مالا لتسكين فتنة أو إصلاح طائفتين كما سبق. - الضرب الثاني: من غرم لمصلحة نفسه في مباح. وقيل: الغارم مدين آدمي لا في فساد. [المصباح المنير (غرم) ص 446 (علمية) ومعالم السنن 2/ 63، والشرح الصغير 1/ 253، وفتح القريب المجيب ص 41، وغريب الحديث للبستي 1/ 143، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 147، والنظم المستعذب 1/ 163].
قال القاضي عياض: لكنه صار في عرف الشرع لخيانة المغانم خاصة، يقال: (غلّ وأغلّ)، وحكى اللفظين جماعة غيره. قال ابن الأثير: الغلول: هو الخيانة من المغنم، والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. [النهاية 3/ 380، ومشارق الأنوار 2/ 134، والمطلع ص 118، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 234].
[النهاية 3/ 383، والمطلع ص 245، 246].
قال ابن عباد: الغاية: مدى كل شيء وقصاراه. وحكى الأزهري عن ثعلب عن الأعرابي قال: الغاية: أقصى الشيء. والغاية: الراية، وفي الحديث: «فيسيرون تحت ثمانين غاية تحت كل غاية كذا وكذا». [النهاية 3/ 404]. [النهاية 3/ 404، ومشارق الأنوار 2/ 142، والمطلع 268].
ومنه قيل: (غبن فلان ثوبه): إذا ثناه وخاطه. وعند الفقهاء: هو النقص في أحد العوضين. وهو عند الفقهاء نوعان: يسير، وفاحش. - فاليسير: هو ما يتغابن الناس في مثله عادة: أي ما يجرى بينهم من الزيادة والنقصان ولا يتحرزون عنه. - أما الفاحش: فهو ما لا يتغابن الناس فيه عادة: أي ما يتحرزون عنه من التفاوت في المعاملات. [المفردات ص 535، والمصباح المنير (غبن) ص 442، والبحر الرائق 7/ 169، وتهذيب الأسماء واللغات 2/ 57، وطلبة الطلبة ص 64، والتعريفات ص 86، ومواهب الجليل 4/ 472، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 58، والمطلع ص 235].
[القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 48].
[المصباح المنير (غدو) ص 443، وتحرير التنبيه ص 37، والنهاية 3/ 346].
قال ثعلب: ولا يقال: ما بي غداء ولا عشاء، لأن الغداء: نفس الطعام، والغداة: من طلوع الفجر إلى الظهر. فائدة: 1- العشاء من الظهر إلى نصف الليل، والسحور من نصف الليل إلى طلوع الفجر. 2- سمى السحور غداء، لأنه للصائم بمنزلة الغداء للمفطر. [مشارق الأنوار 2/ 129، والنهاية 3/ 346، والمصباح المنير (غدا) ص 443 (علمية)، والاختيار 3/ 241، 242]. |